الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : [ هل يبطل النكاح ببطلان الصداق ؟ ]

فإذا ثبت أن الشرط باطل في حق الأب بخلاف ما قاله " قتادة " ، وباطل في حق الزوجة بخلاف ما قاله " مالك " ، كان الصداق باطلا ؛ لأن للشرط تأثيرا في النقصان منه ، وقدره مجهول ، فأفضى إلى جهالة جميع الصداق ، وإذا صار الصداق مجهولا بطل ، ولم يبطل النكاح ، وكان لها مهر المثل .

فإن طلقت قبل الدخول كان لها نصف مهر المثل ؛ لأنه قد سمى لها صداقا فاسدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية