فصل : [ هل  
يبطل النكاح ببطلان الصداق  ؟ ]  
فإذا ثبت أن الشرط باطل في حق الأب بخلاف ما قاله "  
قتادة      " ، وباطل في حق الزوجة بخلاف ما قاله "  
مالك      " ، كان الصداق باطلا ؛ لأن للشرط تأثيرا في النقصان منه ، وقدره مجهول ، فأفضى إلى جهالة جميع الصداق ، وإذا صار الصداق مجهولا بطل ، ولم يبطل النكاح ، وكان لها مهر المثل .  
فإن طلقت قبل الدخول كان لها نصف مهر المثل ؛ لأنه قد سمى لها صداقا فاسدا .