الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : في الشروط التي تدخل النكاح ]

مسألة : قال الشافعي : " ولو أصدقها ألفا على أن لها أن تخرج ، أو على ألا يخرجها من بلدها ، أو على ألا ينكح عليها ، أو لا يتسرى ، أو شرطت عليه منع ماله أن يفعله ، فلها مهر [ ص: 505 ] مثلها في ذلك كله ، فإن كان قد زادها على مهر مثلها وزادها الشرط ، أبطلت الشرط ، ولم أجعل لها الزيادة ؛ لفساد عقد المهر بالشرط ، ألا ترى لو اشترى عبدا بمائة دينار وزق خمر ، فمات العبد في يد المشتري ، ورضي البائع أن يأخذ المائة ، ويبطل الزق الخمر ، لم يكن له ذلك ؛ لأن الثمن انعقد بما لا يجوز فبطل ، وكانت له قيمة العبد " .

قال الماوردي : اعلم أن الشرط في النكاح ضربان : جائز ، ومحظور .

فأما الجائز : فما وافق حكم الشرع في مطلق العقد ، مثل أن يشترط عليها : أن له أن يتسرى عليها ، أو يتزوج عليها ، أو يسافر بها ، أو أن يطلقها إذا شاء ، أو أن تشترط هي عليه : أن يوفيها صداقها ، أو أن ينفق عليها نفقة مثلها ، أو يقسم لها مع نسائه بالسوية .

فكل هذه الشروط جائزة ، والنكاح معها صحيح ، والمسمى فيه من الصداق لازم ؛ لأن ما شرطه الزوج منها لنفسه يجوز له فعله بغير شرط ، فكان أولى بأن يجوز مع الشرط .

وما شرطته الزوجة عليه يلزمه بغير شرط ، فكان أولى أن يلزمه الشرط ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج .

وأما المحظور منها : فمردود ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، ولو كان مائة شرط ، شرط الله أحق وعقده أوثق

وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا .

والشروط المحظورة تنقسم أربعة أقسام :

أحدها : ما يبطل به النكاح .

والثاني : ما يبطل به الصداق .

والثالث : ما يختلف حكمه لاختلاف مشترطه .

والرابع : ما اختلف أصحابنا فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية