الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا تزوجها على صداق ألف على أنه إن جاءها بالألف في يوم كذا ، وإلا فلا نكاح بينهما ، فهذا نكاح باطل ، وصداق باطل ، وشرط باطل .

وحكي عن طاوس وسفيان الثوري : أن الشرط باطل والنكاح جائز .

وحكي عن ابن عباس والأوزاعي : أن النكاح جائز والشرط ثابت . وهذا قول فاسد بما قدمناه في كتاب البيوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية