الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ويتفرع على ما ذكرنا : أن يبتاع الرجلان سلعة ، ويهب البائع للمشتري ثمنها ، ثم تستحق السلعة من مشتريها ، ففي رجوعه على البائع بثمنها وجهان مخرجان من القولين في رجوع الزوج .

[ ص: 523 ] وهكذا لو وجد المشتري بالسلعة عيبا ، ففي رجوعه بأرشه وجهان :

أحدهما : لا رد ، ولا أرش .

والثاني : له الرد والرجوع بالثمن ، فإن تعذر الرد رجع بالأرش .

ولكن لو أن مشتري السلعة وهبها لبائعها ، ثم فلس هذا المشتري ، فللبائع أن يضرب بالثمن مع غرماء المشتري قولا واحدا بخلاف ما تقدم ؛ لأنه استحق غير ما وهب له .

ويتفرع على ما ذكرنا : أن يكاتب السيد عبده على مال ثم يبرئه ، فقد عتق بالإبراء كما يعتق بالأداء ، فهل يلزم السيد أن يؤتيه بعد الإبراء ما كان يلزمه أن يرده عليه بعد الأداء ؟ فيه وجهان :

أحدهما : لا يلزمه ؛ لأنه ما استأدى منه شيئا .

والثاني : يلزمه ؛ لأن الإبراء يقوم مقام الأداء ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية