الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا اعتقدت قبض مهرها منه فقالت : قد أبرأتك من مهري ، ثم بان أن مهرها كان باقيا عليه ، ففي براءته منه وجهان :

أحدهما - وهو قول أبي سعد الإصطخري - : يبرأ منه ؛ لأنها براءة صادفت حقا معلوما .

والوجه الثاني - وهو قول الأكثرين - : أنه لا يبرأ ؛ لأنها لم تقصد تصحيح الإبراء بل أوردته لغوا .

وأصل هذين الوجهين : من باع عبد أبيه ، ثم بان أنه كان وارثا له وقت بيعه ، ففي صحة بيعه وجهان .

التالي السابق


الخدمات العلمية