الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " وليس عليه دفع صداقها ، ولا نفقتها حتى تكون في الحال التي يجامع مثلها ، ويخلى بينها وبينه " .

قال الماوردي : وهذه مسألة من النفقات ذكرها لاتصالها بالصداق ، وليس يخلو حال الزوجين في استحقاق النفقة والصداق من أربعة أقسام :

أحدها : أن يكونا كبيرين .

والثاني : أن يكونا صغيرين .

والثالث : أن يكون الزوج كبيرا والزوجة صغيرة .

والرابع : أن يكون الزوج صغيرا والزوجة كبيرة .

فأما القسم الأول وهو : أن يكونا كبيرين : فلها أن تمتنع من تسليم نفسها على قبض الصداق ، وله أن يمتنع من تسليم الصداق لتسليم نفسها ، فأيهما سلم ما في ذمته أجبر الآخر على تسليم ما في مقابلته ، وإن أقاما على التمانع فسنذكر حكمه من بعد .

وأما النفقة فلها ثلاثة أحوال :

أحدها : أن تمكنه من نفسها فلا يستمتع بها ، فلها النفقة .

[ ص: 534 ] والثاني : أن يدعوها إلى نفسه فتمتنع بغير حق ، فلا نفقة لها ؛ لأنها ناشز .

والثالث : ألا يكون منها تسليم ولا منه طلب ، ففي وجوب النفقة قولان :

أحدهما : لها النفقة ، والثاني : لا نفقة لها .

بناء على اختلاف قوليه في نفقة الزوجة بم تجب ؟ .

قال في القديم : تجب بالعقد وتستحق قبضها بالتمكين ، فعلى هذا تجب لها النفقة ، ما لم يكن منها نشوز .

وقال في الجديد : تجب بالعقد والتمكين معا ، فعلى هذا لا نفقة لها لعدم التمكين .

التالي السابق


الخدمات العلمية