الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما القسم الثالث ، وهو أن يكون الزوج كبيرا وهي صغيرة ، فليس عليه تسليم صداقها ؛ لما ذكرنا من أن تسليمها لا يجب ولو طلبها ، ولا يستحق عليه لو بذلت له .

فأما النفقة ، فعلى قوله في الجديد : لا نفقة لها ؛ لأنها تجب في الجديد بالعقد والتمكين . وأما على قوله في القديم : ففيه وجهان لأصحابنا :

أحدهما : أنها تجب عليه ؛ لوجوبها على القديم بالعقد وحده .

والوجه الثاني : لا تجب عليه ، وإن وجبت بالعقد ؛ لأن الاستمتاع متعذر منها بصغرها ، فجرى مجرى نشوزها .

التالي السابق


الخدمات العلمية