مسألة : قال  
الشافعي      : " وسواء طال مقامه معها أو قصر لا يجب المهر والعدة إلا بالمسيس نفسه ، ( قال  
المزني      ) رحمه الله : قد جاء عن  
ابن مسعود   وابن عباس   معنى ما قال  
الشافعي   ، وهو ظاهر القرآن " .  
قال  
الماوردي      : وهذا إنما قاله  
الشافعي   ردا على  
مالك   ، فإنه زعم أن  
الخلوة إن كانت في بيت الزوج ، فالقول معها قول مدعي الإصابة     . وإن كانت في بيت الزوجة فإن طالت حتى زالت الحشمة بينهما ، فالقول قول مدعي الإصابة منهما . وإن قصرت ولم تزل الحشمة بينهما ، فالقول قول منكرها ، استدلالا بأنه عرف الحكام  
بالمدينة      .  
وهذا فاسد ؛ لأن الخلوة إن أوجبت كمال المهر استوى حكم طويلها وقصيرها ، وأن تكون في بيته أو بيتها كالإصابة . وإن لم توجب كمال المهر ، كانت في جميع أحوالها كذلك ، وقد تكون الإصابة في قليل الخلوة ولا تكون في كبيرها ، وقد تكون الإصابة في خلوة بيتها ولا تكون في خلوة بيته .  
فلم يكن لهذا التفصيل معنى يوجبه ، ولا تعليل يقتضيه ، ولا أصل يرجع إليه . وفعل حكام  
المدينة   ليس بحجة إذا لم يقترن بدليل .