الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " فالمتعة على كل زوج طلق ، ولكل زوجة إذا كان الفراق من قبله ، أو يتم به ، مثل أن يطلق أو يخالع أو يملك أو يفارق ، وإذا كان الفراق من قبله ، فلا متعة لها ولا مهر أيضا ؛ لأنها ليست بمطلقة ، وكذلك إذا كانت أمة فباعها سيدها من زوجها فهو أفسد النكاح ببيعه إياها منه ، فأما الملاعنة فإن ذلك منه ومنها ، ولأنه إن شاء أمسكها فهي كالمطلقة ، وأما امرأة العنين فلو شاءت أقامت معه ، ولها عندي متعة ، والله أعلم ، ( قال المزني ) رحمه الله : عندي غلط عليه ، وقياس قوله : لا حق لها ؛ لأن الفراق من قبلها دونه " .

قال الماوردي : اعلم أن المتعة لا يختلف وجوبها باختلاف الأزواج والزوجات ، فهي على كل زوج من حر وعبد ، مسلم وكافر ، ولكل زوجة من حرة أو أمة ، مسلمة أو كافرة .

وقال الأوزاعي : إذا كان الزوجان مملوكين أو أحدهما ، فلا متعة بينهما .

وهذا فاسد ؛ لعموم قوله تعالى : وللمطلقات متاع [ البقرة : 241 ] ولأن المتعة وجبت لتكون المطلقة مفارقة للموهوبة ، فاقتضى أن يستوي فيها الأحرار والعبيد ، كما [ ص: 550 ] يستوي في حظر الموهوبة حال الأحرار والعبيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية