الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فإذا ثبت أنه يستوي فيها كل زوج مع كل زوجة انتقل الكلام إلى تفصيل الفرقة التي تستحق به المتعة ، والفرقة الواقعة بين الزوجين تقسم خمسة أقسام :

أحدها : أن تكون بالموت .

والثاني : أن تكون من الزوج .

والثالث : أن تكون من الزوجة .

والرابع : أن تكون منهما .

والخامس : أن تكون من أجنبي غيرهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية