الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : القسم الثاني

وأما القسم الثاني : وهو أن تكون الفرقة من الزوج دونها ، فخمس فرق :

أحدها : الطلاق ، وهو موجب للمتعة ، على ما مضى .

والثاني : باللعان ؛ لأنه وإن تم بهما ، فالفرقة واقعة بلعان الزوج وحده ، فهو كالطلاق في استحقاق المتعة به ؛ ولأن الفرقة به أغلظ من الفرقة بالطلاق لتأبيدها فكانت بوجوب المتعة أحق .

والثالث : الردة ، وهو أن يرتد عن الإسلام فتقع الفرقة بردته ، فتكون كالفرقة بالطلاق في استحقاق المتعة ؛ لأنها لما وجبت بالطلاق المباح كان وجوبها بالردة المحرمة أولى .

والرابع : الإسلام ، وهو أن يسلم الزوج دونها ، فتبين بإسلامه ، فلها المتعة كالطلاق ؛ لأنها لما وجبت عليه بفرقة كفره كان وجوبها بفرقة إسلامه أولى .

[ ص: 551 ] والخامس : الفسخ بالعيوب ، فإن كان ذلك رفعا للعقد لتقدمه عليه فلا متعة فيه ؛ لأنه لما أسقط المهر كان بإسقاطه المتعة أولى ، وإن كان ذلك قطعا للعقد بحدوثه بعده ، فهو وجوب المتعة كالطلاق ؛ لأنه لما لم يسقط به المهر لم تسقط به المتعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية