الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر ما وصفنا في النثر ، فمن أخذ منه شيئا وقع على الأرض ، فقد ملكه ، وكان مخيرا بين أكله أو حمله إلى منزله أو بيعه ، بخلاف طعام الوليمة الذي لا يملك إلا أكله في موضعه ؛ اعتبارا بالعرف في الحالين ، والقصد المفرق بين الأمرين ، فأما ما وقع من النثر في حجر بعض الحاضرين ، فإنه لا يملكه حتى يأخذه بيده ، لكنه يكون أولى به من غيره ، فإن أخذه غيره ملكه الآخذ ، وإن أساء كما يقول في الصيد ، إذا دخل دار رجل كان أولى به من غيره ، فإن أخذه غيره ملكه آخذه ، فأما زوال ملك ربه عنه ، ففيه وجهان :

أحدهما : أنه يكون نثره بين الناس ، ويصير ذلك ملكا لجماعتهم ، ولا يتعين ملكه لواحد منهم إلا بالأخذ .

والوجه الثاني : أنه باق على ملك صاحبه حتى يلتقطه الناس ، فيملك كل واحد منهم ما التقطه ، فيزول عنه ملك صاحبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية