الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الفصل الثاني في صفة السلام وكيفيته ، فالأكمل المسنون أن يقول السلام عليكم ورحمة الله لرواية أبي الأحوص عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه : السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده ، وعن يساره حتى يرى بياض خده

وأما القدر الواجب منه فهو قوله : السلام عليكم ، فأما قوله : " ورحمة الله " فمسنون وليس بواجب لصحة الخروج من الصلاة بقوله : " السلام عليكم " وإن أسقط من السلام الألف واللام واستبدل بها التنوين فقال سلام مني عليكم ففيه وجهان :

أحدهما : لا يجزئه لنقصه عما وردت الأخبار به

والثاني : يجزئه ، لأن التنوين بدل من الألف واللام ، ولذلك لم يجتمعا في الكلام

وقد روي ذلك عن أنس بن مالك ، فأما إن قال عليكم السلام فقدم وأخر فقد قال الشافعي في القديم : " كرهنا ذلك ولا إعادة عليه " . وقال : في موضع آخر : " لا يجزئه " . فخرجه أصحابنا على قولين :

أحدهما : يجزئه ، لأنه قد استوفى لفظ السلام وإن لم يرتب

والقول الثاني : لا يجزئه ، لأنه بخلاف المشروع منه ، ويحمل قول الشافعي في القديم : " لا إعادة عليه " . على أن الصلاة لا تفسد به

التالي السابق


الخدمات العلمية