الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا حبس الزوج ، أمكن نساؤه أن يأوين معه في حبسه ، فهن على حقوقهن من القسم ؛ لأن حاله في الحبس كحاله في منزله ، ولو لم يمكنهن ذلك ؛ لكثرة من معه في الحبس من الرجال أو لأنه ممنوع من الناس سقط القسم .

[ ص: 580 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية