الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا كان له زوجتان ، وقسم لكل واحدة منهما ليلتين ، فأقام عند إحداهما بعض زمانها استجد نكاح ثالثة زفت إليه ، فإن كان ذلك بعد أن تقضت الليلة بكمالها كأنه أقام عند المتقدمة إحدى الليلتين بكمالها ، وبقيت لها الليلة الأخرى ، فاستجد نكاح الثالثة قدم قسم المستجدة ، وقطع قسم المتقدمة لمعنيين :

أحدهما : أن قسم المستجدة مستحق بالعقد ، وقسم المتقدمة مستحق بالفعل ، والمستحق بالعقد أوكد .

والثاني : أن قسم المستجدة لا يقضى ، وقسم المتقدمة يقضى ، وما لا يلزم قضاؤه أوكد .

فإذا وفى المستجدة قسمها وفى المتقدمة باقي قسمها ، وهو ليلة ، ثم استأنف القسم بين الثلاث ، وإن كان قد استجدها في تضاعيف الليلة الأولى من قسم المتقدمة ، ففيه وجهان :

أحدهما : يقطع الليلة عليها ، ويقسم للمستجدة ؛ لما ذكرنا من المعنيين ، ثم يقضي للمتقدمة بقية ليلتها الأولى وجميع الليلة الثانية .

والوجه الثاني : يكمل تلك الليلة ؛ لأنه قد تعين استحقاق المتقدمة بها بالدخول فيها ، وإن في تبعيض الليلة عليها مباينة لها وانكسارا لنفسها ، والفرق بين الليل والنهار : أنه لما جاز في النهار أن يخرج من عندها جاز أن يقسم لمن استجد نكاحها ، ولما لم يجز في الليل أن يخرج من عندها لم يجز أن يقسم فيه لغيرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية