الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والحال الثانية : أن يتركهن في أوطانهن ولا يريد السفر بواحدة منهن ، فله ذلك ؛ لأنه لو اعتزلهن وهو مقيم جاز ، فإذا اعتزلهن بالسفر كان أولى بالجواز إذا قام بما يجب لهن من الكسوة والنفقة والسكنى ، فإذا خفن على أنفسهن إذا سافر عنهن ، لزمه أن يسكنهن في موضع يأمن فيه ، فإن وجد ذلك في وطنه ، وإلا نقلهن إلى غيره من المواطن المأمونة ، فإن أمرهن بعد سفره عنهن أن يخرجن إليه ، لزمهن الخروج إذا كان السفر مأمونا ، ووجدن ذا محرم ، فإن امتنعن نشزن وسقطت نفقاتهن .

[ ص: 591 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية