الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا كان له زوجتان فاستجد نكاح زوجتين فصرن أربعا ، وأراد أن يسافر بواحدة منهن ، وجب عليه أن يقرع بين الأربع ، فأيتهن قرعت سافر بها ، ولا يجوز أن تختص بإخراج إحدى الجديدتين ، وإن كان قسم العقد لها معجلا ، فإن خرجت قرعة السفر على إحدى المتقدمين فسافر بها ، وجب عليه إذا عاد من سفره أن يقسم لكل واحدة من المستجدتين قسم العقد يقدم إحداهما فيه بالقرعة ، ثم الثانية بعدها ، فإذا أوفاها حق العقد استأنف قسم المماثلة بين جماعتين ، ولو خرجت قرعة السفر على إحدى المستجدتين ، فسافر بها سقط حقها من قسم العقد ؛ لأن مقصود التفرد بها للألفة والاستمتاع ، وقد حصل لها ذلك بالسفر معه من غير تقدير مدة .

فعلى هذا لو قدم قبل سبع وهي بكر ، لم يلزمه لها تمام السبع ؛ لأنه لو لزمه إتمام سبع إذا عاد قبلها لمنعت الزيادة إذا طال سفرها ، ثم إذا قدم فهل يسقط حق المستجدة المقيمة من قسم العقد أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : قد سقط حقها من ذلك ، ويقسم لها مع الجماعة قسم المماثلة ؛ لأن المنكوحة معها قد سقط حقها من قسم العقد بالسفر ، فلم يجز أن يخصها بقسم العقد لما فيه من التفضيل .

والوجه الثاني - وهو أصح - : لها عليه قسم العقد ، فتقدمها به قبل قسم المماثلة ؛ لأنه حق لها توفاه ، وقد صار إلى المسافرة من قسم السفر ما يقوم مقام قسم العقد ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية