الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وينصرف حيث شاء عن يمينه أو عن شماله "

وهذا صحيح كما قال

[ ص: 149 ] يستحب أن ينصرف من الصلاة يمينا وشمالا ، وقال قوم : لا يجوز أن ينصرف إلا عن يمينه ، وهذا خطأ : لرواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحرف من الصلاة عن يمينه وعن شماله ، وروى الأسود عن عبد الله بن مسعود أنه قال : لا يجعلن أحدكم للشيطان من صلاته جزءا . يرى أن حتما عليه أن لا ينتقل إلا عن يمينه فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن شماله ، فإذا ثبت جواز الأمرين فيستحب إن كان له في إحدى الجهتين غرض أن ينصرف إلى غرضه يمينا أو شمالا ، وإن لم يكن له غرض فيستحب أن ينصرف عن يمينه ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء

التالي السابق


الخدمات العلمية