الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إن اختلف حرف الشرط بـ " إن " و " إذا " ، فهما معا حرفا شرط فهذا على ثلاثة أضرب :

أحدها : أن يكون ذلك في خلع يستحق فيه العوض فيقول لها : أنت طالق على ألف إن شئت ، أو يقول لها : أنت طالق على ألف إذا شئت ، فهما سواء ويعتبر وجود المشيئة منهما على الفور في " إن " ، و " إذا " ، لأن دخول العوض فيه يجعله تمليكا يراعى فيه حكم القبول فاستوى حكم " إذا " و " إن " في اعتبار الفور فيهما فإن تراخى الوقت في أحدهما بطل .

والضرب الثاني : أن يكون في غير خلع وبغير عوض ، فإن قال لها : أنت طالق إن شئت ، روعي مشيئتها على الفور فإن تراخت بطلت ، ولم تطلق وإن قال : أنت طالق إذا شئت صحت مشيئتها على التراخي ، فمتى شاءت طلقت ، لأنهما وإن كانا حرفي شرط فـ " إن " شرط في الفعل ، و " إذا " شرط في الوقت ، لأنه يحسن أن يقال : إن تأتني آتك ، ولا يحسن أن يقال : إذا تأتيني آتك ، فلما كانت " إن " شرطا في الفعل ، وهو [ ص: 42 ] مقصود روعي تقديمه فصار على الفور ، ولما كان " إذا " شرطا في الوقت ، وكان جميعه متساويا صار على التراخي .

والضرب الثالث : أن يدخل معهما حرف النفي فيكون حكمهما بضد ما تقدم . مثاله أن يقول : إن لم تشائي فأنت طالق فيكون على التراخي ، فمتى شاءت لم تطلق ، ولو قال : إذا لم تشائي فأنت طالق فيكون ذلك على الفور ، فإن شاءت في الحال لم تطلق ، وإن لم تشأ حتى تراخى الزمان طلقت ، كمن لم تشأ لأنهما وإن كانا حرفي شرط فـ " إن " موضوعة للشك والتوهم فصارت بالنفي على التراخي لتفيد بفوات الفعل يقينا فلذلك جعلت على التراخي ، وليس كذلك " إذا " لأنها موضوعة لليقين ، فإذا تأخر الفعل عن وقت إمكانه فقد خالف موضوعه فلذلك صار على الفور .

التالي السابق


الخدمات العلمية