الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت جواز الخلع على ما وصفنا أخذت الزوجة برضاعه وبنفقته ، وكان الزوج في النفقة بالخيار بين أن يستنيبها فيها لتتولى النفقة عليه بنفسها ، وبين أن يستوفي ذلك منها بنفسه أو بوكيله ، ليكون هو المتولي للنفقة عليها ، والزوج أيضا بالخيار بين أن ينفق عليه تلك النفقة ويطعمه ذلك الطعام وبين أن يتملكه ويطعمه من غيره ، ولا يخلو المقدر عليها من النفقة من أربعة أقسام :

أحدها : أن يكون بقدر كفايته لا يزيد عليها ولا ينقص منها ، فليس عليه لولده أكثر منها .

والقسم الثاني : أن تكون أكثر من كفايته فله أن يأخذ الفاضل ، لأن نفقة الولد مقدرة بالكفاية .

والقسم الثالث : أن تكون أقل من كفايته فعليه أن يتم له من ماله قدر كفايته . [ ص: 53 ] والقسم الرابع : أن يزيد على كفايته في الصغر ، وينقص عن كفايته في الكبر ، فله أن يأخذ الزيادة في صغره ، ويتم النقصان في كبره ، وتجري أمر الرضاع والنفقة ما لم يحدث موت على ما ذكرنا حتى توفي ما عليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية