الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما القسم الثاني : وهو أن يموت الولد بعد رضاع الحولين ، وقبل الطعام ، فالخلع بحاله على صحته ، لأن ما يؤثر فيه الموت من الرضاع قد استوفي والطعام لا يؤثر فيه الموت ، فكان على صحته لكن هل يحل أو يكون إلى أجله على ما مضى من الوجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية