فصل :  
إذا خالع زوجته على نفقة عدتها وأجرة سكناها ليبرأ منه بالخلع  لم يجز وكان الخلع فاسدا يقع الطلاق فيه بائنا ، ويرجع عليها بمهر المثل ، ولا يبرأ من السكنى والنفقة .  
وقال  
أبو حنيفة      : يصح الخلع على ذلك ويبرأ من السكنى والنفقة استدلالا بأن النكاح سبب لوجوب النفقة والسكنى ووجود السبب كوجود المسبب ، فاقتضى أن يكون سبب وجوبها كوجوبها في جواز الخلع بها وهذا فاسد من وجهين :  
أحدهما : أنها خالعته على ما لم يستقر عليه ملكها ، وإن كان السبب موجودا فاقتضى أن يكون باطلا كما لو خالعها على قيمة عبدها إن قتله .  
والثاني : أنه أبرئ من النفقة والسكنى قبل استحقاقها وهي لو أبرأته بغير خلع لم يصح فكذلك بالخلع .  
فأما استدلاله بأن وجود السبب كوجود المسبب فغلط : لأن النكاح سبب لنفقة الزوجية ، وليس سببا لنفقة الحمل في العدة ، وإنما سبب هذه النفقة الطلاق والحمل فلم يوجد السبب فيجوز أن يتعلق به حكم المسبب .      
[ ص: 58 ]