الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا خالع زوجته على نفقة عدتها وأجرة سكناها ليبرأ منه بالخلع لم يجز وكان الخلع فاسدا يقع الطلاق فيه بائنا ، ويرجع عليها بمهر المثل ، ولا يبرأ من السكنى والنفقة .

وقال أبو حنيفة : يصح الخلع على ذلك ويبرأ من السكنى والنفقة استدلالا بأن النكاح سبب لوجوب النفقة والسكنى ووجود السبب كوجود المسبب ، فاقتضى أن يكون سبب وجوبها كوجوبها في جواز الخلع بها وهذا فاسد من وجهين :

أحدهما : أنها خالعته على ما لم يستقر عليه ملكها ، وإن كان السبب موجودا فاقتضى أن يكون باطلا كما لو خالعها على قيمة عبدها إن قتله .

والثاني : أنه أبرئ من النفقة والسكنى قبل استحقاقها وهي لو أبرأته بغير خلع لم يصح فكذلك بالخلع .

فأما استدلاله بأن وجود السبب كوجود المسبب فغلط : لأن النكاح سبب لنفقة الزوجية ، وليس سببا لنفقة الحمل في العدة ، وإنما سبب هذه النفقة الطلاق والحمل فلم يوجد السبب فيجوز أن يتعلق به حكم المسبب . [ ص: 58 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية