الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والضرب الثاني : أن يعجل وقوع الطلاق على ثوب مروي موصوف في الذمة ، كأنه قال : أنت طالق على ثوب مروي ، فالطلاق قد وقع سواء استوفى جميع صفاته أم لا ؟ لكن إن لم يستوف جميع صفاته فسد فيه الخلع ، وإن وقع به الطلاق وكان له عليها مهر المثل قولا واحدا ، لأنه قد صار بترك صفاته مجهولا ، وإن استوفى جميع صفاته صح فيه الخلع ، وكان له عليها ثوب مروي على تلك الصفات ، فإن دفعت إليه ثوبا بتلك الصفات فكان معيبا ، فله رده وإبداله بثوب على تلك الصفات سليما من عيب لثبوته في الذمة كالسلم إذا وجده بعد القبض معيبا رجع بمثله سليما .

التالي السابق


الخدمات العلمية