الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا كان كذلك نظر في إبراء الأب له في الخلع ، فإن فيه ثلاثة مسائل :

أحدها : أن يقول له : طلقها وأنت بريء من صداقها ، فطلقها الزوج وقع طلاقه : لأنه أوقعه ناجزا ولا يبرأ من الصداق لما ذكرنا ، ولا يلزم الأب الضمان : لأنه لم يضمن ويكون الطلاق رجعيا : لأن الزوج لم يملك فيه عوضا . [ ص: 73 ] والثانية : أن يقول الأب : طلقها على أنك بريء من صداقها ، فطلقها الزوج على هذا لم يقع طلاقه ، لأنه أوقعه مقيدا فإذا لم يبرأ لم يقع .

والثالثة : أن يقول الأب : طلقها على صداقها على أنني ضامنه لك فطلقها الزوج على ذلك فلا يخلو صداقها من أن يكون عينا أو في الذمة ، فإن كان عينا لم يقع الطلاق ، لأنه مقيد بتملك تلك العين ، وهي لا تملك بضمان الأب فلم يقع الطلاق ، لعدم شرطه وإن كان في الذمة وقع الطلاق ، لأن المقصود به براءة ذمته من الصداق ، والأب قد يقدر على إبرائه منه بالغرم عنه ، لكن يكون بالخلع فاسدا ، لأنه ليس يبرأ بهذا القول ، ولا يلزم الأب ضمان الصداق ، لأنه غير مضمون عليها ، لم يصح ضمانه عنها ، لأن الضمان يصح فيما كان مضمون الأصل فيقوم الضامن في لزوم الضمان مقام المضمون عنه ، وإذا لم يلزم الأب ذلك الضمان فقد خالع الزوج على ما قد فسد فيه الخلع فلزمه البدل وفيما يلزمه قولان كما لو خولع على فائت :

أحد القولين : يلزمه مهر المثل .

والثاني : مثل تلك الألف فهذه ثلاث مسائل تختلف أجوبتها لاختلاف معانيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية