الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا كان له زوجتان فقالت له إحداهما : طلقني وضرتي بألف لك علي ، فإن طلقهما صح الخلع ، وكان له عليها ألف عنها ، وعن ضرتها قولا واحدا ، وإن طلقها دون ضرتها كان فيما يلزمها قولان ، لأن الألف قد تفصلت :

إحداهما : مهر مثلها .

والثانية : بقسط مهر مثلها من الألف .

ولو طلق ضرتها دونها طلقت ، وكان فيما يلزم الباذلة قولان :

أحدهما : مهر مثل الضرة المطلقة .

والثاني : بقسط مهر مثلها من الألف .

التالي السابق


الخدمات العلمية