الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإن خالعته بغير إذن السيد فهذا على ضربين :

أحدهما : أن تخالعه على عين في يدها ، فالخلع باطل ، سواء ملكها السيد تلك العين أو لم يملكها ، لأنه قد ملكها فملكت على قوله القديم لكان له عليها حجر فيها يمنع من التصرف ، وإذا كان كذلك نظر في طلاق الزوج ، فإن كان مقيدا بتملك تلك العين فهو غير واقع ، وإن كان ناجزا وقع ، وفيما يرجعه عليهما بعد عتقها قولان :

أحدهما : مهر مثلها .

والثاني : مثل تلك العين ، أو قيمتها ، فلو أن السيد بعد أن خالعت على تلك [ ص: 83 ] العين أجاز خلعها لم يصح لوقوعه فاسدا .

والضرب الثاني : أن تخالعه على مال في ذمتها ، فالخلع جائز وليس لها دفع المال من كسبها ، لعدم إذن السيد فيه ، ويكون في ذمتها إلى أن تؤديه بعد عتقها .

فإن قيل : فكيف يصح أن يكون مؤجلا إلى وقت العتق وهو أجل مجهول .

قيل : إنما تكون جهالة الأجل موجبة لفساد العقد ، إذا كان الأجل معلقا بالشرط دون الشرع ، ولا يبطل إذا كان واجبا بالشرع إلا أن ترى إعسار المشتري بالثمن يوجب إنظاره إلى وقت يساره ، ولو شرطته في العقد لم يجز .

كذلك الأمة إذا خالعته بمال أوجب الشرع إنظارها به إلى وقت العتق جاز ، ولو شرطته إلى وقت العتق لم يجز ، وكان فاسدا يرجع عليها فيه بمهر المثل بعد العتق ، وهكذا خلع المدبرة ، وأم الولد والمعتقة بصفة لم تأت .

فأما التي نصفها حر ، ونصفها مملوك ، فإن خالعته على ما يملكه بنصفها الحر جاز ، وكانت فيه كالحرة وإن خالعته على ما يملكه السيد لم يجز ، وكانت فيه كالأمة ، وإن خالعته على الأمرين صارت الصفة فيه جامعة لأمرين يختلف حكمهما فيكون على ما يوجبه تفريق الصفقة بعد جمعها .

التالي السابق


الخدمات العلمية