الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإن ادعته الزوجة وأنكره الزوج فصورته أن تقول الزوجة : قد خالعتني على طلقة بألف ، فيقول الزوج : ما خالعتك ولا طلقتك ، فالقول قول الزوج مع يمينه ما لم يكن للزوجة بينة ، فإذا حلف فلا طلاق عليه ، ولا ألف له ، وإن اعترفت له الزوجة بها ، لأنه لم يدعها فإن أقامت الزوجة عليه البينة قبل يمينه أو بعدها سمعت ، وبينتها شاهدان لا غير ، لأنها بينة إثبات طلاق لا تثبت إلا بشاهدين ، فإن عاد الزوج فاعترف بالخلع قبل البينة أو بعدها قضي له بالألف ، لأن الطلاق قد لزمه ، والزوجة معترفة له بالألف .

التالي السابق


الخدمات العلمية