الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والضرب الثاني : أن يعدل الوكيل عن جنس المهر إلى غيره كأنه كان مهر المثل دراهم فخالع عنها بغير دراهم فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يعدل عن الدراهم إلى ما لا يستباح من خمر أو خنزير فيخالع به عنها فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يجعل الزوج طلاقها ناجزا على خمر في الذمة فالطلاق واقع والخلع فاسد ، وللزوج مهر المثل قولا واحدا ولا خيار للزوجة فيه ولا يضمن الوكيل إن لزمه الضمان سواه .

والثاني : أن يجعل الطلاق معلقا على خمر بعينه ففي وقوع الطلاق به مذهبان :

أحدهما : لا يقع تغليبا لحكم الملك المفقود فعلى هذا لا شيء للزوج . [ ص: 94 ] والمذهب الثاني : أن الطلاق واقع تغليبا لحكم الصفة ، فعلى هذا لا يستحق الزوج الخمر ، لأنها لا تملك ، ولا قيمتها ، لأنه لا قيمة لها ، وفي استحقاقه لمهر المثل بدلا منها وجهان :

أحدهما : لا مهر له ، لأنه لا بدل للخمر ، فعلى هذا يكون طلاقه رجعيا .

والوجه الثاني : له مهر المثل بدلا من استهلاك البضع عليه بعوض فاسد فعلى هذا يكون طلاقه بائنا ، وعلى الزوجة غرم المهر وضمان الوكيل له على ما مضى .

التالي السابق


الخدمات العلمية