الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والحال الثانية : أن يعدل الوكيل عما أذنت فيه ونصت عليه إلى غيره ، فهذا على ضربين أن يعدل عنه إلى مهر المثل ، فالخلع جائز ، ومهر المثل لازم لها : لأنه لا يلزمها بالمخالفة إلا مهر المثل ، فإذا عدل عنه وهو موجب مخالفته صار في استحقاق عليها كالمستحق في موافقته فتصير المخالفة في حكم الموافقة ، وقل أن يكون هذا إلا في مواضع نادرة ، فلو خالع عنها بأقل من مهر المثل كان أجوز .

والضرب الثاني : أن يعدل عن مهر المثل وعما سمت إلى غيرهما مما يقع به الطلاق على ما قدمناه من الأقسام ففي بطلان العقد قولان :

أحدهما : أنه باطل ، وإن وقع فيه الطلاق .

والقول الثاني : أنه موقوف على خيارها فيكون فيه بالخيار بين إمضائه وفسخه فإذا قلنا إنه باطل ففيما يلزمها قولان :

أحدهما : مهر المثل سواء كان أكثر مما بذلت أو أقل : لأن فساد العقد يوجب قيمة المستهلك فيه .

والقول الثاني : عليهما أكثر الأمرين من مهر المثل أو ما بذلت : لأنها قد طابت به نفسا .

مثاله : أن تكون أذنت له أن يخالع عنها بألف درهم فخالع عنها بألفين ، فإن كان مهر مثلها خمسمائة ، لزمها الألف التي بذلت : لأنها أكثر وإن كان مهر مثلها ألفا وخمسمائة لزمها مهر المثل ألف وخمسمائة لأنه أكثر .

وإن قلنا : إن العقد موقوف على خيارها فإن اختارت الإمضاء لزمها المسمى ، وإن اختارت الفسخ ففيما يلزمها قولان على ما مضى :

أحدهما : مهر المثل لا غير .

والثاني : أكثر الأمرين من مهر المثل أو ما بذلت على ما ذكرناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية