الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

والضرب الثاني : أن يكون ما نص عليه الزوج وسماه لوكيله مجهولا كأنه قال له : خالعها على عبد ، أو قال على ثوب فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يذكر نوع العبد فيقول : على عبد هندي أو سندي ، فيجوز ويصح خلع الوكيل ، وإن لم يصفه بالصفات المستحقة في السلم : لأن تلك الصفات تستحق في عقد المعاوضة لا في عقد الوكالة .

والضرب الثاني : ألا يذكر نوعه ففي صحة الوكالة وجهان :

أحدهما : باطلة : لأن اختلاف العبيد يوقع جهالة في التوكيل ، فعلى هذا لا يصح خلع الوكيل .

والوجه الثاني : تصح الوكالة : لأنه لما لم يلزم في الوكالة ذكر صفاته لم يلزمه ذكر نوعه ، فعلى هذا إذا صحت الوكالة ، فعلى الوكيل أن يخالعها على عبد معين تكون قيمته بقدر مهر المثل فما زاد ، فإن خالعها على عبد موصوف في ذمتها بصفات السلم ففي جوازه وجهان :

أحدهما : يجوز ، لأنه يكون معلوما بالصفة كما يكون معلوما بالتعيين . [ ص: 99 ] والوجه الثاني : لا يجوز لأن المضمون في الذمة مسلم ، وفي السلم عذر لم يأذن فيه وإذا كان كذلك فلا يخلو حال الوكيل من أحد أمرين ، إما أن يخالعها على عبد أو على غير عبد ، فإن خالعها على غير عبد لم يجز ، ولم يقع طلاقه سواء خالع بقدر مهر المثل أو أقل ، وإن خالعها على عبد فعلى ضربين :

أحدهما : أن تكون قيمته بقدر مهر المثل فصاعدا فخلعه جائز ، وطلاقه واقع .

والضرب الثاني : أن تكون قيمته أقل من مهر المثل فيكون الحكم فيه كما لو أطلق الزوج الوكالة ، فخالع الوكيل بأقل من مهر المثل على ما سنذكره في هذا الفصل الآتي .

التالي السابق


الخدمات العلمية