الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا قال لها : أنت طالق للبدعة لم يخل حالها من الأقسام الثلاثة :

أحدها : أن تكون حائضا فتطلق في الحال ، لأن الحيض زمان البدعة وكذلك لو كانت نفساء طلقت : لأن النفاس كالحيض .

والقسم الثاني : أن تكون في طهر جامعها فيه فتطلق ، لأن طهر المجامعة زمان البدعة وسواء أنزل من جماعه أو لم ينزل إذا التقى ختاناهما : لأنه حكم يستقر به الدخول ويكمل به المهر وتجب به العدة .

والقسم الثالث : أن يكون في طهر لم يجامعها فيه فلا طلاق حتى تحيض فتطلق ، لأن الحيض زمان البدعة ، أو يجامعها في ذلك الطهر فتطلق : لأن طهر المجامعة زمان لطلاق البدعة ثم يعتبر حال جماعه فيه ، فإنه لا يخلو من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يكون حين أولج ذكره نزع وأقلع فقد طلقت بالإيلاج ولم يلزمه بعد وقوع الطلاق مهرا بالإخراج : لأنه ترك . [ ص: 131 ] والقسم الثاني : أن يكون قد نزع بعد إيلاجه ثم استأنف الإيلاج بعده ، فعليه مهر مثلها بالإيلاج الثاني : لأنها طلقت بالإيلاج الأول فصار مستأنفا للإيلاج الثاني بعد طلاق رجعي فلزمه فيه مهر المثل .

والقسم الثالث : أن يكون حين أولج استدام الإيلاج ولم ينزع حتى أنهى جماعه ففي وجوب مهر المثل عليه وجهان :

أحدهما : لا مهر عليه اعتبارا بأوله فإنه كان وهي زوجة .

والوجه الثاني عليه مهر المثل اعتبارا بآخره : لأنه كان وهي مطلقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية