الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قال : أنت طالق إن رضي زيد وإذا رضي زيد ، صار الرضا شرطا في وقوع الطلاق ، لأن " إذا " و " إن " من حروف الشرط المستقبلة ، فإن رضي زيد وقع الطلاق ، وإن لم يرض لم يقع ، لكن الرضا في قوله : إن رضي على الفور فإن تراخى الرضا لم يصح ، وفي قوله إذا رضي على التراخي ، فلو رضي ولو بعد طول زمان صح ، لما ذكرنا قبل من الفرق بين " إن " و " إذا " . وأما رضا زيد فلا يعرف إلا بقوله قد رضيت من غير أن يعتبر أمارات فعله كالمشيئة ، لكن إن كان زيد صادقا في رضاه وقع الطلاق في ظاهر الحكم . وهل يدين فيما بينه وبين الله تعالى ؟ على وجهين :

أحدهما : يدين اعتبارا بحقيقة الرضا به بالقلب .

والوجه الثاني : لا يدين اعتبارا بالقول الذي لا يتحقق ما سواه . وكذلك لو قال : أنت طالق إن شاء زيد فقال زيد : قد شئت كاذبا كان الطلاق واقعا في الحكم . وهل يدين فيه أم لا ؟ على وجهين ، فأما إذا قال : أنت طالق إذا رضي زيد وأن رضي زيد بفتح الألف طلقت من غير اعتبار الرضا لأنهما حرفا جزاء عن ماض .

التالي السابق


الخدمات العلمية