فصل :  
ولو قال لها : أنت طالق إن شئت ، فقالت : قد شئت إن شئت . فقال الزوج : قد شئت  ففيه وجهان :  
أحدهما : أن الطلاق واقع لحصول مشيئتها بمشيئة الزوج .  
والوجه الثاني : وهو أولاهما أن الطلاق لا يقع لأمرين :  
أحدهما : أن تعليق الطلاق بمشيئتها يقتضي وجود مشيئة مطلقة ، وهى علقت مشيئتها بمشيئة الزوج فكانت منه غير مطلقة .  
والثاني : أن تعليق المشيئة بالصفة لا يجوز ، لأنه لو قال لها : أنت طالق إن شئت إن قام زيد لم يصح ، كذلك إذا علقت مشيئتها بمشيئة الزوج .