الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قال لها : أنت طالق إن شئت ، فقالت : قد شئت إن شئت . فقال الزوج : قد شئت ففيه وجهان :

أحدهما : أن الطلاق واقع لحصول مشيئتها بمشيئة الزوج .

والوجه الثاني : وهو أولاهما أن الطلاق لا يقع لأمرين :

أحدهما : أن تعليق الطلاق بمشيئتها يقتضي وجود مشيئة مطلقة ، وهى علقت مشيئتها بمشيئة الزوج فكانت منه غير مطلقة .

والثاني : أن تعليق المشيئة بالصفة لا يجوز ، لأنه لو قال لها : أنت طالق إن شئت إن قام زيد لم يصح ، كذلك إذا علقت مشيئتها بمشيئة الزوج .

التالي السابق


الخدمات العلمية