الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما الإشارة بالطلاق ، فإن كانت من الأخرس ، قامت مقام نطقه ، ووقع الطلاق بإشارته كما يقع طلاق الناطق بلفظه ، إذا كانت إشارته مفهومة ، وتكون الإشارة منه طلاقا صريحا وإن كانت الإشارة من ناطق ، لم يقع بها الطلاق لا صريحا ولا كناية ، لأنه قادر على الكلام الذي هو بالطلاق أخص .

فلو قال : أنت وأشار بأصابعه الثلاث مريدا بها الطلاق لم تطلق ، لأن بقوله أنت بدء وليس بصريح في الطلاق ولا كناية ، فالإشارة بعد البدء ، لا يقع بها الطلاق ، ونية الطلاق قد تجردت عن لفظ فلم يقع بها الطلاق ، ولكن لو قال : أنت طالق كذا وأشار بإصبع واحدة طلقت واحدة ، ولو أشار بإصبعين ، طلقت طلقتين ، ولو أشار بثلاثة أصابع ، طلقت ثلاثا ، وقامت إشارته مقام الثلاث ، مع قوله هكذا مقام نيته بالثلاث نص عليه ابن سريج ، فلو أشار بثلاث أصابع قائمة وبإصبعين معقودتين فإن أراد الثلاث القائمة طلقت ثلاثا ، وإن أراد الإصبعين المعقودتين طلقت ثنتين ، وإن لم تكن نية ، طلقت بالثلاث أصابع ثلاثا ، لأن فيها زيادة إشارة . [ ص: 172 ] قال أبو العباس ابن سريج : ولو قال : أنت طالق ، ولم يقل هكذا ، وأشار بأصابعه الثلاث لم يلزمه بالإشارة عدد .

التالي السابق


الخدمات العلمية