الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قال لها : إن أحببت فراقي ، فأمرك بيدك ، لم تطلق إذا طلقت نفسها ، حتى تقول قبل الطلاق قد أحببت فراقك ، ثم تطلق نفسها فتطلق حينئذ ، لأنه مقيد بهذا الشرط ولو قال لها : إذا مضت سنة فأمرك بيدك ، أو قال لها : إذا قدم زيد فأمرك بيدك لم يجز ، لأنه تمليك مؤجل ، وبذل منتظر ، فإن طلقت نفسها بعد مضي السنة ، أو بعد قدوم زيد ، لم تطلق ، لبطلان التمليك ، وفساد البذل ، ولكن لو قال : أمرك بيدك تطلقين نفسك بعد سنة أو إذا قدم زيد ، ففيه قولان :

أحدهما : نص عليه في الإملاء " وهو قول أبي حنيفة واختيار المزني أنه جاز ، تغليبا لحكم الطلاق بالصفة ، ولها إذا مضت السنة أو قدم زيد أن تعجل طلاقها ، فإن أخرته لم تطلق .

والقول الثاني : نص عليه في الجديد ، وهو الأصح لا يجوز تغليبا لحكم التمليك ، الذي لا يجوز أن يعلق لأجل منتظر ، ولا بصفة متوقعة ، فإن طلقت نفسها عند مضي السنة ، وقدوم زيد لم تطلق ، لبطلان التمليك ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية