الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا رجع الزوج عن الوكالة أو جن أو مات - لم يكن له أن يطلق ، فإن طلق لم يقع ، فلو لم يعلم الوكيل بجنون موكله أو موته فطلق ، لم يقع طلاقه ، لأن [ ص: 180 ] # الطلاق لا يصح أن يقع عن زوج ميت ، أو مجنون ، ولو لم يعلم الوكيل برجوع الزوج حتى طلق ، كان في وقوع طلاقه قولان من اختلاف قوليه في الموكل في القصاص ، إذا اقتص قبل العلم بالعفو .

التالي السابق


الخدمات العلمية