الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قال : أنت علي حرام طالق ، ولا نية له طلقت ، ولم تلزمه الكفارة ، وصار ما تعقب التحريم من الطلاق تفسيرا له ، ولو قال : أنت علي حرام وأنت طالق ، لم يصر الطلاق تفسيرا لاستئنافه بلفظ مبتدأ ، ولزمته الكفارة في التحريم ، على أحد القولين . [ ص: 188 ] ولو قال : أنت علي حرام كظهر أمي ، ولا نية له ، كان مظاهرا ولم تلزمه بالتحريم كفارة ، لأنه قد تفسر إطلاقه بقوله : كظهر أمي ، فيكون ظهارا ، ولا يكون طلاقا .

والثاني : أن يريد الطلاق بقوله : أنت علي حرام ، فيكون مطلقا مظاهرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية