الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قال : إذا دخلت الدار ، فأنت طالق واحدة ، معها واحدة ، فدخلت الدار ، طلقت ثنتين لوقوعهما معا ، ولو قال : إذا دخلت الدار فأنت طالق واحدة ، بعدها واحدة طلقت بدخول الدار واحدة ، ليس بعدها شيء ، لأنه رتبهما . ولو قال : إذا دخلت الدار فأنت طالق واحدة قبلها واحدة ، كان على ما مضى من الوجهين :

أحدهما : أنها لا تطلق بدخول الدار أصلا .

والثاني : تطلق واحدة ليس قبلها شيء . [ ص: 191 ] ولو قال : إذا دخلت الدار فأنت طالق طالق ، فدخلت الدار ففيه وجهان :

أحدهما : أن يقع عليها بدخول الدار طلقتان ، لأن كل واحدة منهما تقع بدخول الدار من غير ترتيب .

والوجه الثاني : لا يقع عليها إلا طلقة واحدة ، كما لو قال لها مواجهة : أنت طالق وطالق ، لم يقع عليها إلا واحدة ، وهذا فاسد لأنه في المواجهة يترتب وفي تعليقه بدخول الدار غير مرتب ولعل قائل هذا الوجه ، أوقع الواحدة ، لأن المواجهة عنده توجب الترتيب والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية