الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر ما وصفنا ، من أن الطلاق المؤجل لا يتعجل فلا فرق بين أن يقول لها : أنت طالق بعد شهر ، وبين أن يقول لها : أنت طالق إلى شهر ، في أنها زوجة في الحالين ويقع الطلاق عليها قبل شهر ، وإن قال : أنت طالق إلى شهر ، وقع الطلاق عليها في الحال لأنه جعل ذلك أجلا ، لمدة الطلاق ، ولم يجعله شرطا في وقوعه ، وهذا فاسد ، بل كلا الأمرين شرط ، والطلاق فيهما مؤجل بعد شهر ، لأنه لا فرق بين قول القائل : أنا خارج بعد شهر وبين أن يقول : أنا خارج إلى شهر ، في أن الشهر أجل لكون الخروج بعده .

التالي السابق


الخدمات العلمية