مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " وأحب أن يصلي الرجل في قميص ورداء ، فإن صلى في إزار واحد ، أو سراويل واحدة أجزأه "
قال
الماوردي : وأما
الرجل فعورته ما بين سرته إلى ركبتيه ، وليست السرة والركبة من العورة ، لرواية
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
nindex.php?page=hadith&LINKID=921330أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " مروا صبيانكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع ، وإذا زوج أحدكم أمته فلا تنظر إلى شيء من عورته
وأما من السرة إلى الركبة من العورة
وروى
عطاء بن يسار عن
أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
ما دون الركبة من العورة ، وما أسفل السرة من العورة [ ص: 173 ] وروي
أن أبا هريرة قال للحسن بن علي : " أرني الموضع الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله فكشف عن سرته فقبلها أبو هريرة "
فدلت هذه الأخبار على أن السرة والركبة ليسا بعورة غير أنه لا يقدر على ستر عورته إلا بستر بعض السرة والركبة ليكون ساترا لجميع العورة ، كما لا يقدر على غسل وجهه إلا بالمجاوزة إلى غيره
وإذا تقرر هذا فالمستحب له أن
يصلي في ثوبين ، قميص ورداء وسراويل ورداء ، لرواية
نافع عن
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921317من كان معه ثوبان فليصل فيهما ، ومن لم يكن معه إلا ثوب واحد فليتزر به
وإن
صلى الرجل في ثوب واحد ستر به ما بين سرته وركبته أجزأه
وقال
أحمد بن حنبل : لا تجزئه صلاته حتى يضع على عاتقه شيئا ، ولو حبلا : تعلقا برواية
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921332لا يصلين أحدكم في ثوب ليس على عاتقه شيء منه
" وقال صلى الله عليه وسلم :
إذا صلى أحدكم في ثوب فليصنع على عاتقه شيئا ، ولو حبلا وهذا خطأ لقوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921317من كان معه ثوبان فليصل فيهما ومن لم يكن معه إلا ثوب واحد فليتزر به
وروى
محمد بن سيرين nindex.php?page=hadith&LINKID=921334أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيصلي أحد في الثوب الواحد ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : " أوكلكم يجد ثوبين "
nindex.php?page=hadith&LINKID=921335وروي أنه صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب بعضه عليه وبعضه على زوجته ميمونة
فأما ما احتج به
أحمد من الأخبار فمحمول على طريق الاستحباب بدليل ما روينا