الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قال : أنت طالق اليوم ، طلقت في وقته ، ولو قال : في غد طلقت عند طلوع فجره ، فلو قال : أنت طالق اليوم أو غدا ، طلقت في غد ، لأنه تيقن .

ولو قال : أنت طالق اليوم وغدا ، طلقت في الحال واحدة ، ورجع إلى بيانه في غد ، فإن أراد وقوع أخرى فيه ، طلقت ثانية ، وإن أراد وقوع طلقة في هذين اليومين ، لم تطلق إلا واحدة ، في اليوم وإن أراد تأخير الطلاق من اليوم إلى غد لم يقبل منه في ظاهر الحكم ، ودين فيما بينه وبين الله تعالى ، وإن لم تكن له إرادة ففيه وجهان :

أحدهما : وهو قول العراقيين لا تطلق إلا واحدة في اليوم ، لأنها إذا طلقت في اليوم فهي في غد كذلك .

والوجه الثاني : أنها تطلق في اليوم واحدة ، وفي غد أخرى ، لأنه معطوف على اليوم فجرى عليه حكمه تسوية بين العطف والمعطوف .

التالي السابق


الخدمات العلمية