الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قال : أردت بقولي لها أنت طالق في الشهر الماضي ، أنني كنت طلقتها فيه واحدة ثم راجعتها ، فإن صدقته الزوجة على ذلك ، فلا طلاق عليه ولا يمين ، وإن أكذبته فالقول قوله مع يمينه ولا طلاق عليه ، والفرق بين أن يدعي طلاق زوج ، فلا يقبل منه ، وبين أن يدعي طلاقا ارتجعها فيه فيقبل منه ، أنه بادعاء الرجعة يوقع الطلاق في نكاحه ، وبادعاء الزوج غير موقع له في نكاحه .

التالي السابق


الخدمات العلمية