الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإن كانت غير مدخول بها لم تطلق في هذه المسألة إلا واحدة وهي المباشرة : لأنها قد بانت بها ، فلم يقع عليها بالصفة ، بعد أن بانت طلاق .

ولكن لو قال لها وهي غير مدخول بها : إن وطئتك فأنت طالق ، ثم قال : كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ، وقدم هذا القول على تعليق الطلاق بالوطء ، فكلاهما في الحكم سواء ، فإذا وطئها بأن غيب الحشفة في الفرج ، طلقت ثلاثا ، واحدة بالوطء ، وثانية بالأولى : لأنها بالوطء قد صارت مدخولا بها ، تجب العدة عليها ، وثالثة بالثانية .

وأما وجوب الحد عليه بوطئه مع وقوع الثالثة عليه ، فله ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يكون حين أولج نزع ولم يعاود ، فلا حد عليه .

والثاني : أن يكون قد نزع ثم عاد ، فعليه الحد .

والثالث : أن يستديمه بعد الإيلاج ، من غير نزع ، ففي وجوب الحد وجهان .

التالي السابق


الخدمات العلمية