الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإن كانت مختلعة ، حين قال لها : كلما أوقعت عليك طلاقي ، فأنت طالق ، ثم طلقها واحدة ، لم تطلق بالمباشرة ولا بالصفة : لأن المختلعة لا يلحقها طلاق .

ولو كانت غير مختلعة ، فقال لها : كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ، ثم خالعها بطلقة واحدة ، طلقت بها ، ولم تطلق غيرها بوقوعها : لأنها قد بانت بالخلع ، كما بانت بالثلاث . [ ص: 207 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية