الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قال لها : كلما طلقتك فأنت طالق ، ثم وكل في طلاقها فطلقها الوكيل واحدة ، لم تطلق غيرها : لأن طلاق الوكيل ليس هو فعل الزوج وإن لزمه حكمه .

ولو كان قال لها : كلما وقع عليك طلاقي ، فأنت طالق ، ثم طلقها وكيله واحدة ، ففيه وجهان :

أحدهما : لا تطلق غيرها ، كما لو قال لها : كلما طلقتك : لأن فعل الوكيل ليس من فعله .

والوجه الثاني : أنها تطلق ثلاثا - كما لو كان هو المطلق لها - واحدة بمباشرة الوكيل وثانية بالأولى ، وثالثة بالثانية ، لأن طلاق الوكيل واقع من جهة الموكل ، وإن لم يكن من فعله .

التالي السابق


الخدمات العلمية