الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وعورة الرجل مع الرجال كعورته في صلاته ما بين سرته وركبته ، وكذلك عورته مع النساء إلا مع زوجته وأمته فلا عورة بينهما ، فلو أراد النظر إلى عورته ، أو أراد كشفها في بيته حيث لا يراه أحد ففيه وجهان :

أحدهما : يجوز له ذلك إذ لا عورة بينه وبين نفسه

والوجه الثاني : لا يجوز له

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا يحني أحدكم بثوبه مفضيا بفرجه إلى السماء ، فإن الله سبحانه أحق أن تستحيوا منه " ، فعلى هذا لو تجرد في الماء في نهر ، أو غدير على وجهين :

أحدهما : يجوز ، لأن الماء يقوم مقام الثوب في ستر عورته

والثاني : لا يجوز لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينزل الماء بغير مئزر وقال : " إن للماء سكانا "

وعورة العبد كعورة الحر ، وعورة الذمي كعورة المسلم

فأما الخنثى المشكل فعورته في صلاته ومع الرجال كعورة النساء قال الشافعي : أمره بلبس القناع ، وأن يقف بين صفوف الرجال والنساء

وأما الأطفال فلا حكم لعورتهم فيما دون سبع ، فلو بلغ الغلام عشر سنين ، والجارية تسع سنين كانا كالبالغين من الرجال والنساء في حكم العورة وتحريم النظر إليها ، لأن هذا [ ص: 175 ] زمان يمكن فيه بلوغهم فجرى حكمه لتغليظ حكم العورات ، فأما الغلام فيما بين السبع والعشر ، والجارية فيما بين السبع والتسع يحرم النظر إلى فرجها ويحل فيما سواه

التالي السابق


الخدمات العلمية