الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ثم يتفرع على هذه المسألة ، أن يقول لها : كلما لم أطلقك فأنت طالق ، فإذا مضى عليها بعد هذا القول ثلاثة أوقات ، يمكنه في كل وقت منها ، أن يقول لها فيه : أنت طالق فقد طلقت ثلاثا لأن كلما موضوع للتكرار ، فإذا مضى الوقت الأول ، طلقت واحدة ، ثم إذا مضى الوقت الثاني وهي مدخول بها طلقت ثانية ، فإذا مضى الوقت الثالث طلقت ثلاثا ، ولو كانت غير مدخول بها لم تطلق إلا واحدة ، لأنها قد بانت بها ، وهكذا لو كانت مدخولا بها ، ووضعت حملها بعد الوقت الأول ، وقبل دخول الوقت الثاني ، لم تطلق غير الأولى : لأنها قد بانت بعدها بوضع الحمل فلم يقع عليها طلاق ، ولو كانت مدخولا بها فخالعها في الوقت الأول ، طلقت بالخلع دون الحنث ، ولا يقع عليها بدخول الوقت الثاني والثالث طلاق : لأن المختلعة بائن لا يلحقها طلاق . [ ص: 212 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية