الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قال لها : أنت طالق فطالق ، فالذي نص عليه الشافعي هاهنا ، أنها تطلق طلقتين . واحدة بقوله : أنت طالق ، والثانية بقوله : فطالق .

وقال في كتاب الإقرار : لو قال له علي درهم فدرهم ، لم يلزمه إلا درهم واحد فاختلف أصحابنا فكان أبو علي بن خيران ينقل جواب كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى ويخرجها على قولين :

أحدهما : يلزمه طلقتان ودرهمان ، على ما نص عليه في الطلاق .

والقول الثاني : تلزمه طلقة واحدة ودرهم واحد على ما نص عليه في الإقرار . [ ص: 222 ] وذهب سائر أصحابنا إلى حمل الجواب على ظاهره ، في الموضعين فتطلق طلقتين ولا يلزمه في الإقرار إلا درهم واحد .

والفرق بينهما أن الدراهم قد تتفاضل فيكون درهم خيرا من درهم فإذا قال : له علي درهم فدرهم احتمل أن يريد فدرهم آخر خير منه ، فلم يحتمل قوله فطالق أنها خير من الأولى أو دونها ، فوقعت الثانية لانتفاء الاحتمال عنها .

فعلى هذا لو قال : أنت طالق فطالق فطالق ، وقعت الأولى والثانية لتغاير اللفظ فيهما ورجع إلى إرادته في الثالثة ، لأنها كالثانية فإن لم يكن له فيها إرادة فعلى قولين .

التالي السابق


الخدمات العلمية