فصل : قال  
الشافعي   في الإملاء : ولو  
قال لها : أنت طالق وطالق لا بل طالق ،  ونوى بقوله لا بل طالق إثبات الثانية ، طلقت طلقتين وجملة ذلك أنه متى قال ذلك مرسلا ، من غير نية طلقت ثلاثا ، لأنه قد غاير بين الألفاظ الثلاثة .  
وإن نوى بالثالثة أن يستدرك بها وقوع الثانية لأنه شك في إيقاعها ،  قال  
الشافعي      : طلقت ثنتين لأنه يحتمل ما أراد ، هذا الذي قاله  
الشافعي      : أن الثالثة لا تقع في الباطن فيما بينه وبين الله تعالى وهي واقعة في الظاهر ، فالأمر على ما قاله ، وإن أراد بها لا تقع ظاهرا ولا باطنا فهو معلول ، لأن تغاير الألفاظ يحمل لكل طلقة حكم نفسها ، فلا يقبل منه ، في ظاهر الحكم ما أدى إلى رفعها .