الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قال : أنت طالق واحدة قبلها واحدة وبعدها واحدة طلقت ثلاثا .

وهكذا لو قال : أنت طالق واحدة بعد واحدة وبعد واحدة ، طلقت ثلاثا ، ولا فرق بين أن يقول قبلها واحدة وبعدها واحدة ، وبين أن يقول قبل واحدة وبعد واحدة . ولو قال : أنت طالق واحدة مع واحدة طلقت طلقتين ، ولو قال : أنت طالق واحدة فوق واحدة ، أو أنت طالق واحدة تحت واحدة طلقت طلقتين .

ولو قال في الإقرار علي درهم فوق درهم أو تحت درهم لم يلزمه إلا درهم واحد والفرق بينهما : أن الدراهم تتفاضل ، فجاز أن ينسب فوق إلى الجودة وتحت إلى الرداءة . والطلاق لا يتفاضل ، فلم يصح أن ينسب إلا إلى الوقوع والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية